وافق مجلس الوزراء، مؤخرًا، على الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5 /1421هـ.

ونصت الموافقة على تعديل عبارة «يعاقب بغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بهما معاً» الواردة في المادة 10، لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً»، وذلك بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم، الجمعة.

كما شمل التعديل إضافة مادة ترتيبها العاشرة، يكون نصها “تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام، ويراعى في ذلك طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها”.

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة 3 من المادة 11 لتكون بالنص الآتي:«تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى أو التي ترتبط بنواح أمنية –بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات النظامية– إلى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية في هذا الشأن».