كشفت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، عن الأماكن التي يحظر فيها الصيد البري.

وبحسب هذه المادة فإنه يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية في الأماكن التالية:داخل حدود الحرمين الشريفين، وداخل حدود المدن والقرى، داخل حدود الأماكن المصنفة تراثيًا، وداخل حدود المناطق الرطبة وإلى مسافة كيلومترين منها، وداخل حدود كافة المناطق المعلنة كمناطق محمية، إلا بموجب ترخيص يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة يصدرها المركز.

وشملت الأماكن أيضا: داخل حدود كافة أراضي الغطاء النباتي، إلا بموجب ترخيص يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة يصدرها المركز، ومنطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، والطرقات العامة والفرعية وإلى مسافة كيلومترين منها، وحرم الشاطئ، والشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة، وبعرض عشرين كيلو مترًا من حرم الشاطئ.