وافق مجلس الوزراء تعديل الفقرةالثانية من المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما الثالثة والرابعة إلى تلك المادة.

ونص التعديل على أن يعاقب –وفقاً لجسامة المخالفة- بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف –أيهما أكثر- وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 34 من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.

كما نص التعديل على أن للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة 1 أو 2 من المادة 4 من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة2 من هذه المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك بحسب ما ذكرته الجريدة الرسمية “أم القرى”.

كما نص التعديل على أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة.