قررت محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المناطق، إلزام مواطنا بدفع مؤخر 100 ألف ريال لمواطنة، تقدمت إلى المحكمة بدعوى تطالب المدعى بدفع المؤخر، بعد أن طلقها، إلا أنه لم يثبت طلاقه في المحكمة.

وطالبت المدعية بالمهر المؤخر، وقد أقر المدعى عليه بوجوده ودفع بكونه صوريا وليس حقيقيا، وهذا الدفع غير مؤثر لكون عقد النكاح قد نص على وجود المهر المؤخر وقيمته وهي وثيقة رسمية صحيحة صادرة من وزارة العدل.

وألزمت المحكمة المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المهر المؤخر وقدره 100 ألف ريال، وأفهمت الدائرة الطرفين بأهمية إثبات الطلاق بالإجراءات الرسمية، حيث نصت المادة 90 من نظام الأحوال الشخصية على أنه
يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة.