أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، حكم صبغة الحناء الأسود للرجال.

وقال الخضير: “إذا كان حناء فليس بأسود خالص، أما إذا كان أسودَ ويسميه الناس حناء فليس بحناء، فقد يكون من الكتم وقد يكون من الصبغة السوداء، فلا يجوز حينئذٍ إذا كان أسودَ خالصًا أن يُصبَغ به”.

وأضاف: “لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما جيء بأبي قحافة –رضي الله عنه- ورأسه أبيض كالثَّغَامة قال: «غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد» “.

وتابع: “فالمطلوب التغيير، والسواد لا يجوز، وإذا خُلط الحناء بالكتم صار اللون بنيًّا غامقًا وليس بأسود، وبهذا كانت صبغة أبي بكر –رضي الله عنه-، وكان عمر -رضي الله عنه- يصبغ بالحناء الصِّرف”.