أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، حكم طلب المرأة للخلع من الزوج الثاني في سبيل إعادة حضانة أبناءها من الزوج الأول.

وتوجه أحد الأشخاص للخضير بسؤال مفاده: “امرأة تزوجت الزوج الثاني ولها من الزوج الأول أبناء، وأبناؤها في حضانة زوجها الأول، وهي الآن تريد أن تطلب الخلع من زوجها الثاني؛ لتعيد حق الحضانة وتأخذ أبناءها من زوجها الأول، فهل هذا السبب مسوغ لطلب الخلع، خاصة أن أبناءها صغار؟”.

وقال الخضير: “الأم أحق بحضانة الأولاد ما لم تتزوج، وهذه المرأة الوارد ذكرها في السؤال كانت حاضنة لأولادها فيما يبدو، ثم لما تزوجت انتقلت الحضانة لوالدهم كما هو الإجراء الشرعي الطبيعي؛ لأنها أحق بهم ما لم تتزوج، وقد تزوجت فانتقلت حضانتهم لأبيهم”.

وتابع: “بعد ذلك رأت أن تخالع الزوج الثاني من أجل أن تعود لها حضانة أولادها، فهل هذا مبرر لأن تطلب الخلع؟ طلب الخلع حكمه حكم طلب الطلاق، إذ هو فراقٌ مثله، فلا يجوز لها أن تطلب الخلع كما أنه يحرم عليها أن تطلب الطلاق بغير مسوِّغ ومبرر شرعي”.

وأضاف: “مجرد حضانة الأولاد وقد أقدمت على الزواج مع علمها بانتقال الحضانة إلى والدهم وتسليمهم إياه مما يدل على أنها واثقة به وأنه أهل للحضانة، فلا يجوز لها حينئذٍ أن تطلب الخلع لهذا السبب، وإن كانت من خلال سبرها لحال أولادها عند أبيهم بعد انتقال الحضانة إليه خافت عليهم ورأت بوادر لا تليق بهم ولا بتربيتهم وخشيت عليهم، فإن لها أن تطلب الحضانة من القاضي، والقاضي حينئذٍ يقدِّر مصلحة المحضون فيردهم إليها إذا خشي عليهم حتى وإن كانت عند زوج آخر إذا رضي الزوج الآخر وكان عليهم خطر أو ضرر من بقائهم عند أبيهم، فتطلب ذلك من القضاء ولا يلزم من ذلك أن تخالع أو تطلب الطلاق”.