السليمان يوضح حكم الزواج من زوج الخالة أو العمة حال انفصلت عنه

أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان، على استفسار بخصوص ما إذا كان يجوز الزواج من زوج الخالة أو العمة في حال انفصلت منه.
وقال السليمان خلال برنامج “فتاوى”، إنه وفقا للحديث الشريف، لا يجوز أن يجمع الرجل المرأة مع خالتها أو عمتها، ولا يجوز أن يجمع بينهما.
وأضاف: “لكن في حالة الطلاق أو الفسخ أو الخلع أو في حالات أخرى يجوز ذلك”.
وأشار إلى أنه يجوز أن يتزوج تلك المرأة ولو أنه قد تزوج خالتها أو عمتها قبل ذلك.
#فتاوى | هل يجوز الزواج "من زوج الخالة أو العمة في حال انفصلت منه"؟
الشيخ عبدالسلام السليمان يجيب. pic.twitter.com/egPW9PqzFg
— فتاوى (@Fatawa_sa) May 25, 2023
تعليق واحد
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 6823 ] نشر منذ 3 أيام
يجوز أن يتزوج تلك المرأة ولو أنه قد تزوج خالتها أو عمتها قبل ذلك