أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان، على استفسار بخصوص ما إذا كان يجوز الزواج من زوج الخالة أو العمة في حال انفصلت منه.

وقال السليمان خلال برنامج “فتاوى”، إنه وفقا للحديث الشريف، لا يجوز أن يجمع الرجل المرأة مع خالتها أو عمتها، ولا يجوز أن يجمع بينهما.

وأضاف: “لكن في حالة الطلاق أو الفسخ أو الخلع أو في حالات أخرى يجوز ذلك”.

وأشار إلى أنه يجوز أن يتزوج تلك المرأة ولو أنه قد تزوج خالتها أو عمتها قبل ذلك.