ألزمت وزارة العمل القطاع الخاص تعويض العاملين لديهم بيوم إجازة إضافي، إذا كانت الإجازة الأسبوعية لهم ضمن أحد أيام إجازة “العيدين”، وعليه فإنه يتم تمديد الاجازة يوماً آخر.
وأوضحت أن العامل يستحق إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام، تكون من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، وبموجب المادة 112 من نظام العمل.
وأبانت الوزارة أن ما نصت عليه المادة 112 هو الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، ومتى تم الاتفاق بين المنشأة والعاملين على أكثر من ذلك فهو المعتمد، لافتة إلى أن نظام العمل يكفل في حال انتهاء خدمات العامل الحصول على أجر أيام الاجازة المستحقة والتي لم يستنفذها.
التعليقات
شي طيب
اهلا اخوي كما هو معلوم بان يوم الجمعة اجازه في اذا صادف ان العيد يوم الجمعه فيكون دوامه يوم الاربعاء واذا كان يوم السبت اجازه فا ايضا يكون الدوام الاربعاء
منقول عن طريق الزملاء والله اعلم
السلام عليكم
ممكن توضحون اكثر يا اخوان
اخوي شغال بقطاع خاص واجازتهم تبداء من يووم الخميس لمدة اربع ايااام
والعيد باذن الله يالجمه او السبت.. هل يعوضونه بيووم خامس ومتى يداووم
ارجو الافاده
اترك تعليقاً