أصدر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت بعد ظهر اليوم الاثنين، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد الأمير محمد بن نايف قراراً بتعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان ، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 35 ) وتاريخ 28 / 12 / 1412هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1 – من (200) إلى (600) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1) ، و(3) ، و (4) ، و (5) ، و (8) , و (9) , و(10) من المادة (الأولى) من هذه القواعد .
2 – من (100) إلى (400) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3 – إذا كانت أي من اللوحات إلكترونية فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه.
4 – تحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها.
5 – يضع الوزير المختص – أو من في حكمه – معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات.
ثانياً : يعمل بما ورد في البند (أولاً ) من هذا القرار اعتباراً من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.