تستعد وزارة العدل لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظية ومجريات سير معاملات المراجعين، وإبلاغهم بتأجيل الجلسات ومبرراتها عبر رسائل نصية، مع تضمن الخدمة 10 أنوع من الإشعارات التى تمكن مراجعى المرافق العدلية من الإطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على المعاملات.

وأكد الشيخ “عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح” وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خدمة الإشعارات تدريجياً في المحاكم، مشيراً إلى أنه إيماناً من الوزارة بأهمية تفعيل التقنية والاستفادة منها في المنظومة العدلية، سعت إلى إيجاد عددٍ من الشراكات مع الجهات الحكومية وتفعيل الربط الإلكتروني مع تلك الجهات اختصاراً للوقت والجهد ولتحقيق سرعة إنجاز القضايا.

مضيفا، أن خدمة الإشعارات العدلية عبارة عن رسائل نصية ترسل للمراجع بناءً على صدور أمر قضائي ضدّه، أو بعض الإجراءات من قِبل المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها.

مؤكدا، أن الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون القضائية ووكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، انتهت من إعداد خدمة الإشعارات العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آلياً، وإشعار المعني بـ “رسالة نصية”، بما تم من إجراء متخذ من قِبل الدائرة القضائية.

وأوضح أنه سبقت تفعيل هذه الخدمة عملية إعداد متطلباتها القضائية ومراجعتها من قِبل وكالة الشؤون القضائية، كما أنه قبل التفعيل تمّت مراعاة تطبيق الأنظمة العدلية كنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح التنفيذية، للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان عدم مخالفتها لتلك الأنظمة، أملاً في الحصول على الآثار الشرعية والنظامية من تطبيق تلك الإشعارات.

وقسم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الإشعارات العدلية إلى قسمين: الأول “الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات، وهذه تنقسم إلى 8 أنواع.. أما الآخر، فيعتمد نوعيْن يختصان بـ “الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة”.

وأوضح أن الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية تشمل خدمة التبليغ بحضور جلسة قضائية، خدمة رفع التبليغ، خدمة المنع من السفر وذلك بعد تحقيق الضمانات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، وخدمة رفع المنع من السفر، وخدمة إيقاف الخدمات الحكومية طبقاً لأحكام المادة (57/4) من نظام المرافعات الشرعية، وخدمة رفع إيقاف الخدمات الحكومية، وأوامر القبض فيمَن تخلف عن حضور الجلسات بعد تبليغه بالموعد أو ظهر تهربه وتخفيه طبقا لأحكام المادتين (57/10 و57/15) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية، إضافة إلى رفع أوامر القبض.

وأضاف ابن نوح: أما الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة، فتشمل إشعار المراجع بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب للتأجيل؛ استناداً إلى تعميم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني؛ وإشعار المراجع بحركة المعاملة داخل المحكمة من تقييدها لدى صحائف الدعوى حتى حفظها في أرشيف المحكمة.

ونوّه بأن إرسال تلك الإشعارات برسائل نصية تتيح لمراجعي المحاكم معرفة جميع ما يتم بشأن معاملاتهم حتى انتهائها وهو ما يوفر عليهم الوقت في البحث والاستفسار عن المعاملات، ويوفر على المحاكم الجهد المبذول في تنفيذ تلك الإجراءات.

وقال: تلك الإشعارات العدلية والربط الإلكتروني سيمنحان الصلاحية للمحاكم حسب ما نصّت عليها الأنظمة العدلية؛ إذ إن بعض الأوامر يتمكن من تنفيذها بعض المحاكم دون الأخرى، والمرجع في ذلك ما خولته الأنظمة العدلية المعمول بها.