حددت لجنة خاصة في مجلس الشورى نظام لمعاقبة كل موظف عام اختلس أو شارك في اختلاس مال عام حازه بسبب وظيفته بالسجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين أو بهما معاً.

كما حددت اللجنة معاقبة من استولى أو شارك في الاستيلاء على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال.

وأشارت اللجنة لتحديد مواد النظام المقترح لحماية المال العام عقوبات لكل موظف عام كلف بالتفاوض أو التثمين أو التعاقد من جهته مع جهة داخل أو خارج المملكة في شؤون تلك الجهات وترتب حقوق والتزامات مالية من ذلك وتعمد إجراءها بما يضر بالمصلحة العامة أو ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره، ليعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام أو بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال،ويحرم الموظف العام الذي تثبت إدانته بالاختلاس أو الاستيلاء على المال العام من شغل أي وظيفة عامة حتى بعد إتمام العقوبة.

وشددت اللجنة في حالة الاشتباه على عدم التسرع في الإساءة للموظف العام ومساءلته قبل التثبت ودعم ذلك بالأدلة الكافية التي تؤكد الاشتباه وتوجب المساءلة مضيفة أن النظام حدد تعريفاً وعقوبات للجرائم غير العمدية كالإهمال والتفريط وحددت درجات العقوبة التي تتناسب مع مستوى الجرم لكل من هذه الحالات مشيرة لاستبعاد الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الإدارية -التأديبية- التي لا تعد جرائم ويعاقب عليها وفق نظام تأديب الموظفين.

وكان نظام حماية المال العام حدد الوظائف والمراتب التي يُلزم شاغلوها بتقديم إبراء ذمة مالية وفي مقدمتهم الوزراء ونوابهم وكذلك أصحاب المراتب الوظيفية الممتازة والـ14 و15 في نظام الخدمة المدنية ومن في مستواهم الوظيفي في السلك العسكري والدبلوماسي وكتّاب العدل ومديري العموم للشؤون الإدارية والمالية ورؤساء أقسام المحاسبة وأمناء المدن ورؤساء البلديات ودرجات السلك القضائي .