أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الاربعاء، حكمًا ابتدائيًا بحق متهمة سعودية الجنسية ومتهمان سوريان الجنسية بعد أن ثبت لديها إدانة المدعى عليها الأولى بتأييدها تنظيم ما يسمى (داعش) الإرهابي وشروعها برفقة أطفالها مع المدعى عليه الثالث في السفر خارج المملكة عن طريق اليمن بطريقة غير مشروعة من أجل السفر إلى سوريا للانضمام إلى هذا التنظيم.

من خلال سفرها مع أطفالها إلى نجران ومكوثهم مع المدعى عليه الثالث في شقته وبدون محرم مدة شهر تقريباً تمهيداً لخروجهم إلى اليمن بطريقة غير مشروعة ثم إلى سوريا.

وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلها مع أحد الأشخاص عن طريق برامج التواصل الاجتماعي من أجل تنسيق سفرها إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم ما يسمى (داعش)، وتسليمها للمدعى عليه الثاني مبلغاً مالياً قدره ثلاثة وثلاثون ألف ريال من أجل تنسيق سفرها مع أطفالها إلى سوريا , وإتلافها لهويتها الوطنية.

وقررت المحكمة تعزيرها لقاء ما ثبت بحقها بأن تسجن المدعى عليها الأولى (ست سنوات) اعتبارا من تاريخ إيقافها يحسب منها (ثلاث سنوات) وفقاً للأمر الملكي أ/44 وستة أشهر وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و ستة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة وفقاً للمادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقها.

وتغرم المدعى عليها غرامة مالية قدرها (1000 ألف ريال) وفقاً للمادة (81) من نظام الأحوال المدنية.

وإغلاق حساب المدعى عليها في مواقع التواصل الاجتماعي وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتمنع المدعى عليها من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بـقيامه بتنسيق سفر المدعى عليها الأولى مع أبنائها إلى سوريا، وقيامه بتنسيق نقلها مع أبنائها من منطقة جدة إلى منطقة نجران تمهيداً لتهريبهم إلى اليمن ثم إلى سوريا، وتكليفه للمدعى عليه الثالث بمرافقتهم في الخروج إلى سوريا.

وترتيب إسكانها مع أبناءها برفقة المدعى عليه الثالث في شقة في نجران تمهيداً لتهريبهم إلى اليمن ثم إلى سوريا.

وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع أحد الأشخاص عن طريق برامج التواصل الاجتماعي لتنسيق سفر المدعى عليها الأولى مع أبنائها إلى سوريا وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي لما من شأنه المساس بالنظام العام واستلامه مبلغاً مالياً من المدعى عليها الأولى قدره (ثلاثة وثلاثون ألف ريال) مقابل تنسيق سفرها مع أبنائها إلى سوريا.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بأن يسجن المدعى عليه الثاني (خمس سنوات) اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.
ويغرم المدعى عليه غرامة مالية قدرها (5000 خمسة آلاف ريال) وفقاً للمادة (233) من نظام العمل.

وإغلاق حساب المدعى عليه في مواقع التواصل الاجتماعي وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ومصادرة جهاز الحاسب الآلي من نوع وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ويبعد المدعى عليه من البلاد اتقاء لشره بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث باتفاقه مع المدعى عليه الثاني على تهريب المدعى عليها الأولى مع أبنائها إلى اليمن بطريقة غير مشروعة من أجل إرسالهم إلى سوريا وقيامه باستئجار شقة في نجران بتكليف من المدعى عليه الثاني وإيواء المدعى عليها الأولى وأبنائها معه فيها لمدة شهر تقريباً وبدون محرم , تهميداً لخروجهم إلى اليمن ثم إلى سوريا.

وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إعادته تغريدتين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيها مساس بالنظام العام وعدم تجديد رخصة إقامته في الوقت المحدد وعمله لدى غير صاحب عمله.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بأن يسجن المدعى عليه الثالث (أربع سنوات) اعتبارا من تاريخ إيقافه.

ويغرم المدعى عليه غرامة مالية قدرها (5000 خمسة آلاف ريال) وفقاً للمادة (233) من نظام العمل وغرامة مالية قدرها (1200 ريال ) وفقاً للمادة (55) من نظام الإقامة.

وإغلاق حساب المدعى عليه في موقع التواصل الاجتماعي وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ويبعد المدعى عليه من البلاد اتقاء لشره بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق.