كشفت مصادر اليوم السبت عن المرسوم الموافق عليه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – عن النظام الجديد لمكافحة الأرهاب وتمويله والمتضمن على 96مادة وقد نص على التالي :

كشف النظام عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات عند تنفيذ جريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 25 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو تولى منصبا قياديا فيه، وشددت العقوبة إذا كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها وكان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي على أن لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد على 30 عاما.

وأضاف المطام بمعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو مولها إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، فيما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة.

وأشار النظام إلى أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما ولا تقل عن 8 أعوام لكل من حرض آخر على الانضمام لأي كيان إرهابي أو المشاركة في أنشطته أو ساهم في تمويل أي من ذلك إذا كان عمل على منعه من الانسحاب من الكيان واستغل هذا الغرض بما يكون عليه من ولاية وسلطة ومسؤولية أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية فلا تقل عقوبته عن 15 عاما.

وقال النظام أن يسجن لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من خصص مكانا للتدريب أو هيأه لذلك أو أداره أو درب أو تدرب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والسموم والأجهزة الحارقة أو أي من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية وتصنيعها وتحضيرها وتجميعها وتطويرها وتجهيزها وحيازتها أو جلبها، وكذلك من قام بتزوير وتزييف واستخدام وسائل وأساليب إعلامية ومن درب على فنون حربية وأمنية ومهارات قتالية، كما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أمدّ كيانا إرهابيا أو أيا من أفراده أو أي إرهابي بأية أسلحة ومتفجرات وذخائر ومواد نووية وكيميائية أو بيولوجية.

وأوضح النظام أن عقوبة من يمد كيانا إرهابيا أو أي إرهابي بأية وسيلة اتصال أو مساعدة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 10 أعوام، فيما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما ولا تقل عن 15 عاما كل من هرب أسلحة أو متفجرات أو مواد نووية أو وسائل اتصال سلكية ولاسلكية أو صنعها أو طورها وجمعها أو حضرها، إضافة إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من أمد كيانا إرهابيا أو أحد أفراده بوسيلة للعيش (سكن أو مأوى أو تطبيب أو نقل أو مكان للاجتماع).

وفيما يخص جرائم تمويل الإرهاب فقد شدد النظام على عقوبة الغرامات التي تصل إلى 10 ملايين ريال ولا تقل عن 3 ملايين ريال لكل شخص اعتباري ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أي جريمة لتمويل الإرهاب أو المساهمة فيها إذا وقعت الجريمة باسم الشخص بالصفة الاعتبارية لحسابه، وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة أو إغلاق فروعه وتصفية أعماله أو تعيين حارس قضائي لإدارة الأموال والعمليات، ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة التشهير ونشر ملخصها على نفقة المحكوم عليه.

وتضمن نظام مكافحة الإرهاب حماية الشهود، إذ سمح للمحكمة المختصة مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبراء دون الكشف عن هوية الشاهد، ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد.