تبدأ اللجان المحلية، عملها في حصر تلفيات ممتلكاتهم من مركبات ومتاجر وعقارات، وهو ما يترقبه المتضررون من الأمطار، وذلك وفقا للائحة حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة وتقدير وصرف المساعدات.

وبحسب اللائحة فإن الكوارث تشمل ” السيول والفيضانات والأمطار، الزلازل والبراكين، الرياح والأعاصير والصواعق، الهبوط والتصدعات والانزلاقات والتشققات الأرضية، الأعمال الإرهابية، البرد والصقيع والبَرد، الجفاف، والكوارث والأوبئة وغيرها “.

فيما استبعدت اللائحة سبع حالات؛ وهي ” العين المتضررة المؤمن عليها تأميناً يشمل الأضرار المشار إليها في المادة الأولى أو المؤجرة بإيجار منتهٍ بالتمليك، والممتلكات الحكومية والشركات والمؤسسات الكبيرة، أو التي لا يملك أصحابها تراخيص سارية المفعول من الجهات المعنية أو غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بسلامة المنشآت، والعين المتضررة الواقعة في الأماكن الخطرة كبطون الأودية ومجاري السيول والمزارع البعلية، إلا إذا كان لدى أصحابها ما يثبت تملكهم لها، والمواقع المهجورة، والحلي والنقود والأسلحة المفقودة، وغير السعوديين “.