أقرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة مع ضوابط داخلية فيما يخص حالات طلب الضمان .

ومن المقرر نشر التعديلات بالجريدة الرسمية وتنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ النشر .

وتشمل التعديلات 6 مواد من اللائحة تتعلق بالسجلات ، والضمان ، ورد الضريبة إلى الأشخاص المعينين ، والخدمات الموردة لغير المقيمين بدول المجلس .

كما تشمل تعديلات فيما يخص الممثلين والوكلاء الضريبيين والأحكام الإنتقالية ، والأشخاص المعنيين على النحو الوارد بالرابط التالي :هنا