على خلفية رد محكمة لدعوى فتاة ضد شاب اتهمته فيها بالابتزاز باستخدام صورها، أوضح المحامي فيصل القرني، آليات الإبلاغ عن الابتزاز.

وقال القرني، إن التسجيلات الشخصية لاثبات حق شخصي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، مضيفا: “التسجيل قرينة وليس دليلًا ثابتًا على المدعى عليه، ويستطيع القاضي أن يحكم بها أو لا يحكم بها بناء على الواقعة والجريمة نفسها”.

وأضاف: “إذا تعرضت فتاة للابتزاز، عليها التقدم لمراكز الشرطة بعد ذلك الجهات الرسمية تتخذ الاجراءات ضد المبتز”، مشددا على أهمية أنه بمجرد حدوث الابتزاز على المجني عليه التقدم للجهات المختصة والمحكمة هي التي تحدد ضعف الدليل من عدمه.

وتابع: “إذا حكم القاضي برد الدعوى لعدم كفاية الأدلة لا يعني ذلك بأنها كيدية، ورد الدعوى لا يعني بان المدعى عليه يستطيع رفع دعوة ضد المدعى بأنها كيدية، فالقاضي فقط هو الذي يحكم على المدعي بعقوبة تعزيرية حال رأى أنها دعوى كيدية”.

وأشار إلى أن القانون في المملكة كفل حرية الأشخاص، ولسهولة التواصل الاجتماعي وكثرة المواقع شرع المنظم نظام الجرائم المعلوماتية.

وتعود الواقعة عندما تقدم الشاب لخطبة الفتاة من أهلها مرتين، وتم رفضه، وعندما طلب منها الخروج معه، رفضت، مما دفعه لابتزازها عبر تهديدها بإرسال الصور لإخوتها ووالديها ليعرفهم بعلاقتها معه.