أكدت اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي المكونة من 21 مادة، على لجان التحقيق قبل بدء مهماتها التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، ودراسة الوقائع والوثائق ذات العلاقة بالمخالفة التأديبية على أن تشكل اللجنة من رئيس وثلاثة أعضاء، بينهم ممثل لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويصدر القرار بالإجماع.

ويأتي ذلك على أن يتم استدعاء الموظف المخالف بواسطة رئيسه المباشر في زمان ومكان محددين وتوضيح نوع المخالفة التأديبية المنسوبة له، كما أجازت للجهة الحكومية إجراء التحقيق عن بعد وأن يحاط الموظف المحقق معه في بداية التحقيق بالمخالفة وإفهامه بالإجراءات النظامية المتعلقة بالتحقيق، وأن يتاح له في محضر التحقيق توضيح ما يراه من أقوال يود إضافتها.

وأشارت اللائحة إلى مراعاة السرية التامة في ما تقوم به من أعمال، ولا يجوز اطلاع غير أعضائها على محاضر التحقيق إلا بعد موافقة الوزير، فيما يزود الموظف بصورة من قرار إيقاع الجزاء بحقه فور صدوره بأي من الوسائل المعتمدة لدى الجهة الحكومية، وتقوم الجهة الحكومية بتسجيل القرار فور صدوره في سجل الموظف في الأنظمة الإلكترونية.