اعتمد وزير التجارة، ماجد القصبي، وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية المتعلقة بنظام البيع، ومنها معاقبة المحل بغرامة قدرها 100 ريال في حال مخالفات بطاقة كفاءة الطاقة.

وأشار قرار الوزير الصادر بهذا الشأن أن يتم مضاعفة الغرامة في حال التكرار، مع إغلاق المحل لمدة أسبوع، في حين يتم معاقبة المحل بألف ريال غرامة، وذلك في حال عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة، والامتناع عن البيع، أو الامتناع عن إعطاء الفاتورة، ويتم مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال ارتكاب المخالفة ذاتها.

كما يعاقب المحل بنفس العقوبة السابقة في حال الامتناع عن توفير وسائل الدفع الإلكترونية بمنفذ البيع، أو عدم توفير الخبز المفرود والصومالي من قبل المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم دقيق معان، أو عند ارتكاب أي مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة.

ونص القرار على أن يعاقب المحل بغرامة قدرها 5 آلاف ريال وذلك في حال الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيا، ويجب على موظف الضبط قبل إيقاع هذه الغرامات أن ينبه المخالف وأن يمهله مدة يوم واحد للتصحيح، ويُطبق الجزاء إذا لم يلتزم بالمدة المحددة للتصحيح أو إذا عاد لارتكابها مرة أخرى، ويتم مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار نفس المخالفة.

كما تطبق العقوبة السابقة في حال حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة، في حين يتم معاقبة
المحل بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وذلك في حال إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة، ويتم مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة.

ويجب على موظف الضبط قبل إيقاع هذه الغرامات أن ينبه المخالف وأن يمهله مدة يوم واحد للتصحيح، ويُطبق الجزاء إذا لم يلتزم بالمدة المحددة للتصحيح أو إذا عاد لارتكابها مرة أخرى.

كما يعاقب المحل بغرامة على كل صنف تم زيادة السعر فيه عن الأسعار المحددة بقرار الجهات المختصة أو بقرار وزير التجارة في السلع التموينية، وتبلغ قيمة هذه الغرامة الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال ولا تقل عن 5 آلاف ريال، ويتم مضاعفة الغرامة، وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال التكرار