تباشر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العمل على اعتماد القواعد والإجراءات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من المطوريين العقاريين المؤهلين.

وتتضمن القواعد استرداد الضريبة للمطور العقاري بدءا من تاريخ تسجيله في الهيئة، ويحق لمجلس إدارة الهيئة استرداد الضريبة من تاريخ سابق على تاريخ استيفاء المطور لطلبات التسجيل (بأثر رجعي من تسجيله).

كما سيتم السماح للمطور العقاري المرخص والمستوفي لكافة المتطلبات أن يقدم طلباً للهيئة باعتباره مطوراً عقارياً مؤهلاً لاسترداد ضريبة المدخلات المتكبدة والمدفوعة على توريداته المعفاة من الضريبة، والخاصة بتوريد العقار على سبيل نقل ملكيته، أو التصرف به كمالك التوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد.

أما عن شروط استرداد الضريبة، فيجب أن يكون العقار محل التوريد العقاري المؤهل للاسترداد مملوكاً للمطور العقاري، وأن يكون المطور العقاري حائزاً لذلك العقار كمشترٍ بموجب عقد تأجير تمويلي منتهٍ بالتملك أو عقد إجارة منتهية بالتملك من جهة مرخصة نظاماً بشرط أن يتضمن العقد حق تملك المستأجر للعقار أو الوعد به.

كما يتضمن جدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة العقار وقيمة حق التملك منفصلين، وأن يتوفر لدى المستأجر حسابات منتظمة (قوائم مالية) طوال فترة سريان العقد».ويجوز للمطور العقاري المؤهل تقديم طلب استرداد في ما يتعلق بكل فترة شهرية، أو ربع سنوية، أو سنة تقويمية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة خلال تلك الفترة، ويجوز للمطور العقاري المؤهل تغيير فترة الاسترداد.

أما حال كان المطور العقاري المؤهل يمتلك حصة من العقار محل طلب الاسترداد وتم الإفصاح عن تلك الحصة للهيئة قبل التقدم بطلب الاسترداد، فيحق له استرداد الضريبة المقابلة لتلك الحصة وبقدر نسبة ملكيته وقت دفع الضريبة محل طلب الاسترداد، بحسب صحيفة “عكاظ”.