قالت النيابة العامة إن المصالح المحمية جزائياً تجاه مشغولات المعادن الثمينة تستوجب أن تدمغ وفقاً لعيارها بأحد العيارات النظامية، ودمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقروناً ببيان نوعه، ودمغ الأصناف المطلية بكلمة “مطلي”.

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر عقوبة الغش في المشغولات والمعادن الثمينة قائلةً : “كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وبغرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال”.