أصدر مجلس الشورى، تعديلا على الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام مكافحة التدخين، مشددًا على منع بيع التبغ ومشتقاته لمن تقل أعمارهم عن 21 عام والتي كانت في النظام القائم 18 عاما.

ويأتي ذلك للحد من بيع التبغ ومشتقاته لتصبح فقرات المادة الثامنة تنص على مراعاة ألَّا يباع إلا داخل عبوة مغلقة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية وألَّا يباع بآلات البيع الذاتي.

وأكد على ألا يباع داخل وسائل النقل العامة وألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به وألَّا يخفض سعره، وألَّا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا إضافة إلى عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعايةً للتبغ ومشتقاته، ومراعاة وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيراً صحياً بمضار التدخين.