قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان أنه إذا تكفل الأب قبل وفاته بنفقات زواج بعض الأبناء دون الآخرين فذلك يُعتبر من النفقة ولا يجوز اعتباره عند توزيع الميراث.

وأضاف خلال استضافته في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية أن المبلغ الذي يدفعه الوالد في تزويج أبنائه يعتبر من النفقة لأن الأبناء يتفاوتون ، فمن بلغ سن الزواج وكان الوالد مقتدر فإنه يزوجه ويكون ما دفعه من باب النفقة وليس من باب العطية والهبة.

وتابع أنه في مثل هذه الحالة لا يورث الوالد من لم يزوجهم من أبنائه مالاً بعد وفاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.