أوضح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة العلماء، الرد على سؤال بشأن امرأة توفيت ولديها أبناء وبنات، فهل لبنات الإبن نصيب من الإرث.

وقال المطلق خلال لقائه على برنامج فتاوي المُذاع على قناة السعودية: ” أن الحكم يقول أنهم لا يدخلون في الإرث، ولكن بعض الدول عندهم شيء يسمونه الوصية الواجبة ويرثون بها وليس بالإرث.”

وأضاف:” إذا الميت مات وعنده أولاد بنين وبنات يمنعون أولاد الأبناء الذين ماتوا قبل آبائهم ، بينما من كان لديه أولاد بنات فقط فيأخذ الثلثين والزوجة الثُمن، والباقي لأولاد الابن إذا كان فيهم ابن فهو يعصب أخواته ويرثون .

وتابع:” أنه إذا كان أولا الابن بنات فقط، وعند المتوفي بنات أخذن الثلثين؛ فبأخذ البنات الثلثين يسقط بنات، الابن.