أوضحت النيابة العامة أن الشركة التي تؤسَّس وفقًا لأحكام النظام تتخذ أحد الأشكال الآتية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وأوضحت النيابة العامة: “كلُّ مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة، أو السلطات التي يتمتع بها، أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لمحاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع، أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال”.