حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عقوبات ٥٢ مخالفة وغرامتها المستحقة، والتي تشمل عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية (المعتمدة من الوزارة) واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين ، وأقرت الغرامة المستحقة ما بين 1500 إلى 5000 ريال بحد أقصى

وأوضحت الوزارة أنه يعاقب صاحب العمل على عدم وضع تعليمات السلامة بكافة لغات العاملين في المنشأة بحد أدنى العربية، والإنجليزية، بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 1000 ريال، وبالمثل في حال عدم التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق.

وتطبق ذات الغرامة في عدم توفير خزانة للإسعافات الطبية الأولية مزودة بأدوية صالحة للاستعمال وفقاً لقائمة محتويات الخزانة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وعدم توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني.

ويعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 1000 ريال في حال عدم وضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين في المنشأة والذي يؤمن مظهر مهني ولائق ويتناسب مع مهام العمل في مكان العمل والإعلان عنه وإقرار العاملين بالعلم والالتزام به، أو عدم إيقاع العقوبة على العاملين المخالفين لاشتراطات زي العاملين، وعدم التزام صاحب العمل باشتراطات تشغيل العاملين في المهن أو الأعمال الخطرة أو الضارة.

ويعاقب صاحب العمل بغرامة 300 ريال تتعدد بتعدد العمال أو المتطلبات أو الاشتراطات في الحالات التالية:

-عدم التزام العامل بالتقيد بالتعليمات الوقائية.
-عدم التزام صاحب العمل بأحد متطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية بناء على القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
-عدم التزام صاحب العمل ضوابط العمل الليلي
-عدم الالتزام بالاشتراطات الواردة في التنظيم الموحد لبيئة العمل
-عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة، أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي.
-عدم التزام صاحب العمل بتسجيل العاملين بنظام العمل عن بعد في البوابة الخاصة بذلك.

وطبقا لجدول المخالفات فإنه يتم توقيع غرامة مالية على صاحب العمل لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 700 ريال تتعدد بتعدد العمال في الحالات التالية:

-قيام صاحب العمل بتمكين العامل بالعمل في مهنة مغايره للمهنة المدونة في رخصة العمل
-عدم التزام المنشأة باستعمال اللغة العربية في عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لهم.
-عدم التزام صاحب العمل باعتماد لائحة تنظيم العمل أو إعلانها في أي وسيلة تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
-عدم الالتزام بتوثيق عقود العاملين إلكترونياَ حسب القرار الوزاري المنظم لذلك.

وتغرم الوزارة صاحب العمل 1000 ريال في حال قيـامه بتشـغيل العامـل تحـت أشـعة الشـمس المكشـوفة، أو فـي الظـروف المناخيـة السـيئة دون اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة وذلـك وفقا للتعليمات المنظمة لذلك أو في حال تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع، وكذلك تشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات.

وتطبق ذات الغرامة في حال الاحتفاظ بجواز السفر أو الإقامة للعامل أو أفراد أسرته.

وتوقع على صاحب العمل غرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 2000 ريال في حال تشـغيل الأطفـال ممن لم يتم الخامسـة عشـرة مـن عمـره دون مراعـاة أحـكام المـادة (167) من نظـام العمل.

ويعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 1500 ريال في حال عدم الالتزام بأحكام تشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل.

وكذلك وبغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 2000 ريال في حال عدم الالتزام بالأحكام والتعليمات المعتمدة من الوزارة لتشغيل العمالة في المناجم والمحاجر، أو تصرف صاحب العمل في الغرامات التي يوقعها على العمال دون الرجوع للجنة العمالية في المنشأة أو للوزارة في حاله عدم وجودها، أو التصرف في الغرامات فيما لا يعود بالنفع على العمال.

وتطبق ذات الغرامة السابقة في حال عدم الإعلان عن ضوابط الحماية من التعديات السلوكية بأي وسيلة تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها وإقرارهم بالعلم والالتزام بها.

وتغرم الوزارة صاحب العمل 5000 ريال، في عدم وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل (50) عاملة فأكثر، (وبلغ عدد أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات (10) أطفال فأكثر.

ويعاقب صاحب العمل بغرامة 500 ريال في حال قيام صاحب العمل بتشغيل الحالات المستثناة في أي فترة من العمل الليلي.

وتصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال في قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار أجير.

ويعاقب صاحب العمل بغرامة 500 ريال في حال عدم قيام المنشأة بتدريب وتأهيل عمالها السعوديين على أعمالها بما لا يقل عن 12% من مجموع عمالتها سنوياً إذا كان عدد العاملين 50 عامل فأكثر وفق الآلية التي تحددها الوزارة.

وتتراوح عقوبة صاحب العمل ما بين 3000 ريال إلى 5000 ريال في حال عدم قيام صاحب العمل أو ممثليه بتسهيل مهام المراقبين والموظفين المكلفين بالرقابة أو عدم التعاون معهم لتطبيق أحكام النظام.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 ريال وبحد أقصى 5000 ريال، في حال قيام صاحب العمل بتوظيف عامل دون الحصول على رخصة عمل مهنية في الأنشطة المقصورة على السعوديين أو دون تجديدها وفق متطلبات الوزارة.