شدد محامي الموظفين والموظفات خالد اليوسف على التحذير من التورط في المجاملات والفزعة للتغطية على بعضهم في محررات إثبات الحضور والانصراف سواء بالتوقيع ورقياً أو إلكترونيًا.

وأكد اليوسف أن هذا الفعل يعتبر جريمة جنائية عقوبتها السجن 3 أشهر والغرامة 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

وأفاد بأن المادة السادسة عشرة من النظام الجزائي لمكافحة التزوير نصت على : أن من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

وأوضح اليوسف أنه بحسب ذات النظام القيام بتزوير سجل إلكتروني، أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره وينطبق ذلك على موظفو القطاعين الحكومي والخاص.

ويحق لصاحب العمل في المنشآت الأهلية تقديم شكوى إلى الجهات المختصة إذا تحققت أركان الجريمة المتمثلة في الركنين المادي والمعنوي المتمثل في العلم والإرادة، وسوء النية وإذا ثبتت واقعة التزوير لدى المحكمة المختصة وصدر بها حكمٌ نهائي يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون تعويضات.