أوضح الشيخ عبدالله بن عمر السحيباني ، حكم إسقاط الأجنة عمداً بعمر الـ 4 أو الـ 5 أشهر من خلال حمل الأشياء الثقيلة .

وقال السحيباني أن هذا الفعل محرم ولا يجوز وهو من قتل النفس ، خاصة وأن الجنين قد تجاوز الـ 4 أشهر ، ففي قول عامة أهل العلم أكدوا على أنه يعد كبيرة من الكبائر ولا يجوز إسقاط الأجنة إلا من وجود ضرر عظيم على المرأة خشية وفاتها أو نحو ذلك .

ولفت إلى أوجب على المرأة دفع دية أولاً للجنين وهي عشر دية الأم ، أي إذا كانت دية الأم 150 ألف اليوم في المملكة ، فإن الجنين ديته 15 ألف يتم دفعها إلى المستحقين من الورثة مثل الوالد .

وأضاف السحيباني أن هناك أيضاً كفارة للجنين بجانب الدية ، وهي صيام شهرين متتابعين كفارة قتل هذا الجنين مع التوبة إلى الله وكثرة الاستغفار والصدقة .