صرح مجلس الوزراء بقرار جديد يتمثل في تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 15 /8/ 1444هـ، بحسب ما ورد في البند (سادساً) من تلك الضوابط، ليكون العمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من (180) يوماً.

كما أقر المجلس تعديل المدتين المحددتين في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (563) المشار إليه –المتعلقين بقيام الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط وبقيامها بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً للضوابط– ليكون انتهاؤهما بنهاية المدة المحددة في البند (أولاً) من هذا القرار.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 4724 وتاريخ 20 /1/ 1445هـ، المشتملة على برقية وزير الداخلية رقم 9039 وتاريخ 9 /1/ 1445هـ، في شأن محضر اللجنة الإشرافية (الخامس) لتنفيذ أعمال بناء وتطوير المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات المتضمن مناسبة تمديد المدة الخاصة بتطوير وبناء المنصة الإلكترونية لمدة (120) يوماً إضافياً ابتداء من 17 /2/ 1445هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 15 /8/ 1444هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (849) وتاريخ 11/3/1445هـ، ورقم (1053) وتاريخ 27 /3/ 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (542 /45/م) وتاريخ 15/3/1445هـ، ورقم (653 /45/م) وتاريخ 3 /4/ 1445هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3893) وتاريخ 14 /4/ 1445هـ.