قامت وزارة العدل بتحويل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك ؛ لعدم حاجته إلى حكم قضائي .

ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية ، الذي نص على أنه “يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج ، دون الحاجة إلى حكم قضائي”.

وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة ؛ لتنظر فيه وفق الإجراءات التي حددها النظام ، مع تطبيق الضمانات القضائية كافة .

وفي وقت سابق ، كشف المستشار القانوني وعضو الهيئة السعودية للمحامين محمد الوهيبي ، عن إلغاء دعوى الخلع من منصة ناجز التابعة لوزارة العدل .