أجاب الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء ، على سؤال ” قلت لزوجتي أنتِ طلق إذا ذهبتي لهذا البلد مرة أخرى ، والآن أريد الرجوع عن هذا الحلف لأسباب العمل ؟ ” .

وقال المنيع : ” إذا كان الحلف مراداً فيقع بالإجماع ، وإذا كان الحلف غير مراد فهو محل خلاف بين أهل العلم ” .

وأضاف : جمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق يقع سواء كان مراداً أو غير مراد به ، لحديث الرسول ﷺ «ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد ، النكاح ، الطلاق ، الرجعة» ، مشيراً إلى أن بعض أهل العلم يقولون إن الطلاق المبني على المنع لا يقع .